Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3977 تاريخ 28/03/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: من طلبت اليه وزارة التموين ان يقدم التصريحات او ان يعطي المعلومات والاثباتات المنصوص عليها في المادة الثانية ورفض ذلك او أعطى معلومات غير صحيحة يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين الى ثلاث سنوات ولغرامة تراوح بين خمسين ليرة وخمسة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين

المادة 12 من مرسوم رقم 159 تاريخ 26/03/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189635/article/12/