Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 433 26/03/1942

بفصل ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة مؤقتة والحاقها بالوزير رأسا

مرسوم رقم 433 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3980 تاريخ 08/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
433
التاريخ
26/03/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3980, 08/04/1942, ص. 9666
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 (المادة 26: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 433 تاريخ 26/03/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 26 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942