المادة 1
مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا
مرسوم رقم 433 26/03/1942
مرسوم رقم 433 تاريخ 26/03/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3980 تاريخ 08/04/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: فصلت ادارة الغابات عن مديرية الزراعة بصورة موقتة لدواع فوق العادة وألحقت بالوزير رأسا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 اذار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير الزراعة الامضاء: احمد الاسعد
نصوص ذات صلة