المادة 2
مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.
مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3986 تاريخ 29/04/1942. الحالة: ملغى.
مادة 2: ان حق المصادرة المخول لوزير التموين بمرسوم من رئيس الجمهورية لا يجوز العمل به الا بعد اتخاذ قرار وزاري لكل حالة بحالتها.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/2/