Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3986 تاريخ 29/04/1942. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: كل معارضة لتنفيذ قرار المصادرة يعاقب مرتكبها بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى عشرة آلاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. واذا رافق المعارضة عنف او شدة او اهانة او تهديد قولا او فعلا تشدد العقوبة وتجعل ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات سجنا وخمسماية الى خمسة وعشرين الف ليره لبنانية جزاء نقديا او يكتفى باحدى هاتين العقوبتين. وبكل حال يصار الى تنفيذ قرار المصادرة بواسطة القوة العامة.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/9/