Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3986 تاريخ 29/04/1942. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: كل موظف او مستخدم يرفض الرضوخ لقرار المصادرة الذي صدر بحقه او انه ترك عمله يستهدف لعقوبة السجن من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبجزاء نقدي من خمس الى ماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. كل من يحرض موظفا او مستخدما على ترك الشغل يعاقب بسجن لا يتجاوز السنة او بجزاء نقدي لا يزيد عن الالف ليرة لبنانية

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 167 تاريخ 25/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189675/article/10/