المادة 1
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
المادة 1 من مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189682/article/1/