Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين

المادة 1 من مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189682/article/1/