المادة 1
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
مرسوم رقم 549 28/04/1942
مرسوم رقم 549 تاريخ 28/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لوزير التموين الصلاحية في ان يصادر بصورة موقتة او نهائية جزئيا او كليا لقاء تعويض مؤجل المواد التالية: - الحبوب القابلة لتصير خبزا والسكر والارز وكذلك مصادرة كل بناء وكل وسيلة من وسائل النقل اللازمة لحسن سير اعمال التموين
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 28 نيسان سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
نصوص ذات صلة