Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3988 تاريخ 06/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: تلغى حكما جميع عقود بيع الشرانق الخضراء من محصول سنة 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي اما عقود ايجار الحلالات او المخانق لموسم 1942 المعقودة قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي يرجىء حكما تنفيذها الى ما بعد انتهاء الموسم المذكور ان المبالغ التي يمكن ان تكون دفعت او اسلفت على العقود المذكورة يجب ان تعاد في مهلة اسبوع تجري: - فيما خص المنتج من تاريخ بيع محصوله - فيما خص الحلال او الخانق من تاريخ حصوله على تفويض من وزارة التموين البريطانية في حالة عدم اعادة المبالغ في المهلة المحددة اعلاه يتعرض الحلال او الخانق او المنتج لعقوبة يمكن ان تبلغ مقدار المبلغ المدفوع او المسلف له.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189685/article/11/