Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3988 تاريخ 06/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: كل مشترى للشرانق الخضراء من قبل عامل حل او خنق غير مفوض من وزارة التموين البريطانية رأسا او بواسطة سمسار وكذلك كل مشترى للشرانق من قبل سمسار غير مرخص له او من قبل اي شخص آخر يعرض مرتكبه فضلا عن مصادرة الشرانق الى الحبس من شهر الى ستة اشهر والغرامة من عشر ليرات لبنانية عن كل كيلو شرانق ويمكن انزال العقوبتين معا او احداهما

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 171 تاريخ 02/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189685/article/9/