المادة 1
مادة 1: أبدلت عقوبة الشطب من جدول النقابة المحكوم بها على المدعو امورى بيار اندره بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1940 بعقوبة التوقيف عن العمل موقتا
مرسوم إشتراعى رقم 173 08/05/1942
مرسوم إشتراعى رقم 173 تاريخ 08/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3990 تاريخ 13/05/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبدلت عقوبة الشطب من جدول النقابة المحكوم بها على المدعو امورى بيار اندره بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف (الغرفة المختلطة) بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1940 بعقوبة التوقيف عن العمل موقتا
مادة 2: ان التوقيف عن العمل المشار اليه في المادة الانفة الذكر ينتهي في اول حزيران سنة 1942
مادة 3: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس
نصوص ذات صلة