Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 175 09/05/1942

يتعلق باعفاء حاجيات التموين من الرسوم والضرائب

مرسوم إشتراعى رقم 175 تاريخ 09/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3990 تاريخ 13/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
175
التاريخ
09/05/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3990, 13/05/1942, ص. 9833
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 175 تاريخ 09/05/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 9 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942