المادة 1
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.
مرسوم إشتراعى رقم 175 09/05/1942
مرسوم إشتراعى رقم 175 تاريخ 09/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3990 تاريخ 13/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى من جميع الرسوم والضرائب العائدة الى الخزينة او الى البلديات المنتوجات والمواد والحاجيات من اي نوع كانت المستوردة لحساب وزارة التموين او التي تستعملها هذه الوزارة مباشرة لسد حاجة الاهلين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 9 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
نصوص ذات صلة