المادة 1
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
مرسوم إشتراعى رقم 181 21/05/1942
مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنع ذبح انثى الابقار التي يقل عمرها عن الثماني سنوات على اراضي الجمهورية اللبنانية يمكن للبيطريين مفتشي المسالخ البلدية الترخيص بصورة استثنائية بذبح الابقار المصابة بعطب او بمرض عضال بشترط ان يكون لحمها صالحا للاكل.
يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار يرفع الحبس من شهرين الى سنة والغرامة من مائة الى الفي ليرة لبنانية. ويقضي دائما بمصادرة الحيوانات المذبوحة خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي.
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 ايار سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير العدلية الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير التموين الامضاء: الفرد سكاف
نصوص ذات صلة