Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3994 تاريخ 27/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يعاقب مخالفو احكام هذا المرسوم الاشتراعي بالحبس من ثمانية ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. في حال التكرار يرفع الحبس من شهرين الى سنة والغرامة من مائة الى الفي ليرة لبنانية. ويقضي دائما بمصادرة الحيوانات المذبوحة خلافا لهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 181 تاريخ 21/05/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189705/article/2/