Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3997 تاريخ 06/06/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 19 و22 من القرار 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 ان الموظف او العامل الذي يلاحق تأديبيا او جزائيا ويحرم نصف راتبه بسبب كف يده او توقيفه يحق له اذا منعت محاكمته او برئت ساحته ان يستعيد نصف ذلك الراتب مع ضمائمه واذا جرت بحق الموظف او العامل الملاحقة الجزائية والتأديبية معا فلا يمكنه استعادة نصف الراتب الا اذا انتهت الملاحقتان بمنع المحاكمة او التبرئة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942 https://lebaneselegislation.com/decree/189709/article/1/