Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 185 01/06/1942

بتعديل المادتين 19و22 من القرار 3195 تاريخ اول تموز 1925 المتعلق بالموظفين والعاملين الملاحقين تأديبيا او جزائيا

مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3997 تاريخ 06/06/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
185
التاريخ
01/06/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3997, 06/06/1942, ص. 9932
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 185 تاريخ 01/06/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 19 و22 من القرار 3195 الصادر في اول تموز سنة 1925 ان الموظف او العامل الذي يلاحق تأديبيا او جزائيا ويحرم نصف راتبه بسبب كف يده او توقيفه يحق له اذا منعت محاكمته او برئت ساحته ان يستعيد نصف ذلك الراتب مع ضمائمه واذا جرت بحق الموظف او العامل الملاحقة الجزائية والتأديبية معا فلا يمكنه استعادة نصف الراتب الا اذا انتهت الملاحقتان بمنع المحاكمة او التبرئة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد داعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942