Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعتبر خاصا كل مقطع يؤمن الاتصال فقط بعقار او عقارات تخص اما افرادا واما مؤسسات خاصة او عامة, ولا يستعمله الا من تدعوه الى ذلك اما صفته الشخصية او وظيفته او وجهة استعمال الاماكن التي انشىء المقطع لاجلها. ان مثل هذا المقطع يستعمل بدون نظارة خاصة من السكة الحديدية وذلك على مسؤولية صاحب الرخصة. ويمكن ان يكون للسيارات او للمشاة.

المادة 1 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189752/article/1/