Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجب مبدئيا ان يزود كل مقطع خاص للسيارات او للمشاة, بحواجز متحركة او ابواب مغلقة بالمفتاح من قبل صاحب الرخصة يفتحها هو او من يكلفه تحت مسؤوليته وحده. يمكن لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها اذا قضت بذلك ضرورات النقل والسير على المقطع ان تفرض على صاحب الرخصة تنظيم حراسة للمقطع على نفقته وفي مثل هذه الحالة يبقى مسؤولا وحده عن اغلاق الحواجز دون ان يكون له حق مقاضاة الدولة او المصلحة عن اي طارىء قد يحصل سواء من جراء عدم اغلاق الحواجز او بسبب فتحها او استعمال المقطع.

المادة 2 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189752/article/2/