Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يتعهد صاحب الرخصة بأن يدفع سنويا:

اولا: لخزينة الدولة جعالة للانتفاع من المرور تحددها اللجان المنصوص عنها في المرسوم رقم 7055 تاريخ 5 تموز سنة 1961

ثانيا: لصندوق مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها جعالة مقطوعة للصيانة قدرها: 5 ليرات لبنانية عن كل مقطع للمشاة. 20 ليرة لبنانية عن كل مقطع للسيارات . مع الاحتفاظ بحق تعديل هذه الجعالات كل سنة.

المادة 7 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189752/article/7/