Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

اذا رأت المصلحة ان اهمية السير على المقطع تقضي بتنظيم حراسة دائمة او متقطعة, يجب على الشخص او الاشخاص المنتدبين بشكل صريح من صاحب الرخصة لفتح او اقفال الحواجز او الابواب , ان يعرفوا الانظمة المتعلقة بخدمة المقاطع بحيث يستطيعون اتخاذ التدابير اللازمة عندما يتعرقل سير القطر او يعترضه عائق بسبب استعمال المقطع. وينبغي على صاحب الرخصة ان يحصل على موافقة المصلحة على الاشخاص الذين ينتدبهم لتأمين الحراسة.

المادة 8 من مرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/189752/article/8/