المادة 1
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة السادسة من المرسوم رقم 15053 تاريخ 12/8/1970 ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم رقم 302 04/01/1971
مرسوم رقم 302 تاريخ 04/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة السادسة من المرسوم رقم 15053 تاريخ 12/8/1970 ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا
نصوص ذات صلة