Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 302 04/01/1971

تمديد مهلة عمل اللجنة المكلفة اعداد مخطط محاسبة للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة

مرسوم رقم 302 تاريخ 04/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
302
التاريخ
04/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 4, 14/01/1971, ص. 13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 302 تاريخ 04/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة السادسة من المرسوم رقم 15053 تاريخ 12/8/1970 ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971