المادة 1
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة ري القاسمية وراس العين راتب الشهر الثالث عشر.
مرسوم رقم 347 04/01/1971
مرسوم رقم 347 تاريخ 04/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 18/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة ري القاسمية وراس العين راتب الشهر الثالث عشر.
مادة 2
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1546 تاريخ 10/9/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة