Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 347 04/01/1971

اعطاء مستخدمي مصلحة ري القاسمية ورأس العين راتب الشهر الثالث عشر

مرسوم رقم 347 تاريخ 04/01/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 18/01/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
347
التاريخ
04/01/1971
الجريدة الرسمية
العدد 5, 18/01/1971, ص. 24
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 347 تاريخ 04/01/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مستخدمو مصلحة ري القاسمية وراس العين راتب الشهر الثالث عشر.

المادة 2

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 كانون الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1546 تاريخ 10/9/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971