Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 17/03/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء:

1 - انظمة مجلس الانماء والاعمار (النظام الداخلي - النظام المالي وسائر الانظمة الاخرى) ومهام وصلاحيات مجلس الادارة مكتب المجلس ومخصصات الاعضاء المتفرغين وغير المتفرغين.

2 - انظمة وملاكات وسلم رتب ورواتب وتعويضات المستخدمين وسائر الاجراء والمتعاقدين في مجلس الانماء والاعمار وشروط استخدامهم او تعاقدهم.

3 - تسوية الاوضاع الوظيفية لجميع موظفي وزارة التصميم العام الملغاة, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000, المادة 16 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 295 تاريخ 03/04/2001, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 31/01/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/189824/article/14/