Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4647 12/01/2001

تعديل المرسوم رقم 6440 تاريخ 09/03/1995 المتعلق بتشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة

مرسوم رقم 4647 تاريخ 12/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4647
التاريخ
12/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 253-254
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4647 تاريخ 12/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل)

ولا سيما المادة 94 منه,

بناء على المرسوم رقم 6440 تاريخ

09/03/1995,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند ثالثا من المادة الاولى من المرسوم رقم 6440 تاريخ 9/3/1995 بحيث يعين السيد احمد ذوق في لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل في محافظة لبنان الشمالي عضوا اصيلا بدلا من العضو الاصيل السيد احمد كباره. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001