Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4615 30/12/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2000

مرسوم رقم 4615 تاريخ 30/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4615
التاريخ
30/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 244-245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4615 تاريخ 30/12/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 10/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /307687000/ ل. ل (فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية). الى: الباب الثالث­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232­ التنمية الاجتماعية البند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7­ مساهمات الى مجلس الانماء والاعمار (لدفع رصيد اعمال تحويرة جسر الأولي) /307687000/ ل. ل. (فقط ثلاثماية وسبعة ملايين وستماية وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000