Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4625 09/01/2001

نقل وتعيين كل من السيدين القاضيين فادي النشار واسامة منيمنة

مرسوم رقم 4625 تاريخ 09/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 18/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4625
التاريخ
09/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 4, 18/01/2001, ص. 249
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4625 تاريخ 09/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء

العدلي),

بناء على المرسوم رقم 3914 تاريخ

27/09/2000 (مناقلات وتعيينات قضائية),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

بتاريخ 10/10/2000,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل وعين كل من السيدين القاضيين الوارد اسماهما ادناه على النحو التالي: الاسم والشهرة الوظيفة الحالية الوظيفة الجديدة فادي النشار قاض منفرد بالوكالة قاض منفرد في طرابلس ومنتدب بالوكالة في قاضيا منفردا طرابلس وينتدب بالوكالة في سير قاضيا منفردا الضنية والمنية بالوكالة في ومنتدب قاضيا بشري وينتدب عقاريا اضافيا في قاضيا عقاريا لبنان الشمالي, اضافيا في بالاضافة الى لبنان الشمالي وظيفته الاصلية بالاضافة الى والوظيفة المنتدب وظيفته الاصلية اليها والوظيفة المنتدب اليها اسامه منيمنة قاض منفرد بالوكالة قاض منفرد في طرابلس ومنتدب بالوكالة في قاضيا منفردا طرابلس وينتدب بالوكالة في بشري قاضيا منفردا بالاضافة الى بالوكالة في وظيفته الاصلية سير الضنية والمنية بالاضافة الى وظيفته الاصلية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001