Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7852 14/01/1947

احداث شعبة بريدية في قرية بشامون

مرسوم رقم 7852 تاريخ 14/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7852
التاريخ
14/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1947, ص. 52-53
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7852 تاريخ 14/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947