المادة 1
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مرسوم رقم 7852 14/01/1947
مرسوم رقم 7852 تاريخ 14/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1947. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تحدث شعبة بريدية في قرية بشامون وتلحق بمركز بريد وبرق عاليه
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة