المادة 1
مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.
مرسوم رقم 7912 24/01/1947
مرسوم رقم 7912 تاريخ 24/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي
نصوص ذات صلة