Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7912 24/01/1947

الحاق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا

مرسوم رقم 7912 تاريخ 24/01/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1947. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7912
التاريخ
24/01/1947
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1947, ص. 60-61
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7912 تاريخ 24/01/1947
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديلا للجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 2489 المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1944 تلحق قرية العبودية بمنطقة صلاحية حاكم الصلح في حلبا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1947 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1947