Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14725 19/01/1957

إعادة مشروع قانون الى مجلس النواب بتعديل الفقرة 8 من المادة 155 من المرسوم الأشتراعي رقم 20 المتعلق بتنظيم قوى الأمن الداخلي

مرسوم رقم 14725 تاريخ 19/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14725
التاريخ
19/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1957, ص. 67-68
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14725 تاريخ 19/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه مشروع القانون الوارد بالنص التالي: مادة وحيدة: تعدل الفقرة الثامنة من المادة 155 من المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 15/1/1955 على الوجه التالي: "ان يكون انهى بنجاح دراسة سنة الشهادة الابتدائية على الاقل". "ويعمل بهذا القانون فور نشره".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957