Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14699 15/01/1957

تصديق تخطيطات ونظام الأتفاقات لقسم من منطقة بيروت الجنوبية

مرسوم رقم 14699 تاريخ 15/01/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1957. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14699
التاريخ
15/01/1957
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1957, ص. 111
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 19889 تاريخ 30/06/1958 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14699 تاريخ 15/01/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المدونة بالخط الاحمر المتواصل في الخريطة مقياس 1/2000 الملحقة بهذا المرسوم (1) العائدة لقسم من منطقة بيروت الجنوبية والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والمتقطع المنقط.

المادة 2

مادة 2: صدق نظام الارتفاقات الخاص للقسم من منطقة بيروت الجنوبية المذكور في المادة الاولى اعلاه وفقا لملحوظات البند الثالث من قرار المجلس البلدي عدد 468 تاريخ 28 كانون الاول سنة 1956

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957