المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شكر لصالح دار الافتاء الجعفري وهي سيارة اسعاف ماركة CHRYSLER موديل 1988 رقم الهيكل 2C4 FK41 KOJR748783/44 أدخلت الى لبنان بواسطة اذن خاص رقمه 318 تاريخ 10/12/1999
مرسوم رقم 7181 18/01/2002
مرسوم رقم 7181 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/01/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شكر لصالح دار الافتاء الجعفري وهي سيارة اسعاف ماركة CHRYSLER موديل 1988 رقم الهيكل 2C4 FK41 KOJR748783/44 أدخلت الى لبنان بواسطة اذن خاص رقمه 318 تاريخ 10/12/1999
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة