Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7182 18/01/2002

قبول هبة مقدمة من السيد اميل شاهين لصالح وزارة الثقافة

مرسوم رقم 7182 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7182
التاريخ
18/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 255
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7182 تاريخ 18/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد اميل شاهين لصالح وزارة الثقافة- السينماتيك الوطنية- وهي عبارة عن عدد كبير من أفلام الفيديو والمجلات المتخصصة في السينما.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002