Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7180 18/01/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لعام 2002

مرسوم رقم 7180 تاريخ 18/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7180
التاريخ
18/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2002, ص. 200-201
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7180 تاريخ 18/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 والمادة 60 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/01/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /5406000000/ ل. ل. (فقط خمس مليارات واربعمائة وستة ملايين ليرة لبنانية). الى الجزء الثاني أ: الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112- السلطات العامة البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذه 1- تجهيزات للمعلوماتية (مساهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لشراء حقوق استعمال برامج وانظمة مايكروسفت). /5406000000/ ل.ل. (فقط خمس مليارات واربعمائة وستة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002