Read this page in English
النص الكامل

نظام معقبي المعاملات العقارية ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من نظام معقبي المعاملات العقارية. مرسوم رقم 963 تاريخ 20/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1950. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: يشترط لقبول معقبي المعاملات العقارية ان تتوافر فيهم الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم يجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة.

المادة 6 من نظام معقبي المعاملات العقارية https://lebaneselegislation.com/decree/190114/article/6/