Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".

المادة 1 من مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/190178/article/1/