Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8004 14/01/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17-12-1932 المتعلق بالضمان النقدي المفروض على متعهدي الاشغال والملتزمين

مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8004
التاريخ
14/01/1955
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1955, ص. 503-504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955