المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز لصالح دار الفتوى وهي كناية عن كمية من المصاحف الكريمة سيتم توزيعها مجانا على المسلمين.
مرسوم رقم 2191 08/01/2000
مرسوم رقم 2191 تاريخ 08/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جلالة الملك فهد بن عبد العزيز لصالح دار الفتوى وهي كناية عن كمية من المصاحف الكريمة سيتم توزيعها مجانا على المسلمين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة