المادة 1
مادة 1: أعفي السيد فرقان صابونه من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي وحلّ محله السيد محمد ماجد عيد.
مرسوم رقم 2098 06/01/2000
مرسوم رقم 2098 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ
23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه, المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر
بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن
تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),
بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983
(تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس
العمل التحكيمية في المحافظات الخمس ),
بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988
(تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),
بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1996
(تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس
العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها),
بناء على اقتراح وزير العمل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي السيد فرقان صابونه من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي وحلّ محله السيد محمد ماجد عيد.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
نصوص ذات صلة