المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/190272/article/3/