Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 22/01/1959

تعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19-12-1955 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وتحديد قانون الجيش

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
22/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1959, ص. 79-80
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 22/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الاول سنة 1955 على النحو التالي: "يتولى قيادة الجيش العليا, زعيم اول او لواء يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

المادة 2

مادة 2: يتقاضى قائد الجيش , مهما كانت رتبته, تعويضات الاعباء العسكرية العائدة لرتبة لواء

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 22 كانون الثاني سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959