المادة 1
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة خمس سنوات ابتداء من 9/6/1981
مرسوم رقم 4738 18/01/1982
مرسوم رقم 4738 تاريخ 18/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: مدد العمل بأحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة خمس سنوات ابتداء من 9/6/1981
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان
نصوص ذات صلة