المادة 1
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاءه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1982 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مرسوم رقم 4764 21/01/1982
مرسوم رقم 4764 تاريخ 21/01/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد معدل البدل السنوي الواجب استيفاءه من المضمونين لدى المؤسسة الوطنية لضمان التوظيفات عن سنة 1982 باثنين بالالف من قيمة المبلغ المضمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول عام 1982 .
بعبدا في 21 كانون الثاني سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل
نصوص ذات صلة