Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12927 27/08/1998

اعفاء مساعدات انسانية موضوع اذونات خاصة من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 12927 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12927
التاريخ
27/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/09/1998, ص. 3804
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12927 تاريخ 27/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

174/98 تاريخ 29/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية الادوات والادوية الطبية والمساعدات الانسانية موضوع الاذونات الخاصة رقم 30 و31 و34 و39/89 العائدة لمنظمة فرسان مالطة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998