Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12928 27/08/1998

اعفاء جهاز تصوير محوري وطبقي لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية من الرسوم الجمركية

مرسوم رقم 12928 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12928
التاريخ
27/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 40, 03/09/1998, ص. 3804-3805
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12928 تاريخ 27/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 172/98 تاريخ 29/06/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998