المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية
مرسوم رقم 12928 27/08/1998
مرسوم رقم 12928 تاريخ 27/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954
(قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 172/98 تاريخ 29/06/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية باستثناء الرسم الجمركي الادنى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك جهاز تصوير محوري وطبقي (S.T.scan) موضوع بوليصة الشحن رقم 0012083-08000243 الوارد لصالح المؤسسة الصحية للطائفة الدرزية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة