المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك في منطقة كبا العقارية (قضاء البترون)
مرسوم رقم 12905 25/08/1998
مرسوم رقم 12905 تاريخ 25/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/09/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 23/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار قائمقام البترون القائم باعمال مجلس بلدية كبا رقم 27 تاريخ 17/09/1997,
بناء على موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية بتاريخ 15/12/1997,
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وذلك في منطقة كبا العقارية (قضاء البترون)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 25 اب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي
نصوص ذات صلة