Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2297 02/10/1979

استثناء مباني البريد والبرق والهاتف من مهام المديرية العامة للطرق والمباني

مرسوم رقم 2297 تاريخ 02/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 04/10/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2297
التاريخ
02/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 40, 04/10/1979, ص. 802
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2297 تاريخ 02/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الرابعة من المرسوم رقم 2872 تاريخ 16/12/1959 وفقا لما يلي: "تتولى المديرية العامة للطرق والمباني شؤون الطرق, والمباني الحكومية (باستثناء مباني الجيش والبريد والبرق والهاتف ), سواء كانت اعتماداتها مرصدة في موازنة الدولة العامة او في موازنات ملحقة او استثنائية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بطرس حرب وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979