المادة 1
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كنشاسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية دولة زائير.
مرسوم رقم 2324 05/10/1979
مرسوم رقم 2324 تاريخ 05/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 18/10/1979. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ سفارة للبنان في كنشاسا تشمل صلاحياتها جميع اراضي جمهورية دولة زائير.
مادة 2: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي الى ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة