المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5423 تاريخ 14/07/94 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 94 للسبب المبين اعلاه
مرسوم رقم 5724 29/09/1994
مرسوم رقم 5724 تاريخ 29/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
26 منه
بناء على كتاب وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية رقم 2849/م.م. تاريخ 07/09/1994
بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية والمالية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 5423 تاريخ 14/07/94 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العمل لعام 94 للسبب المبين اعلاه
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: عبد الله الامين وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة