Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5701 28/09/1994

تعديل المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 المتعلق بتحديد حالات الاعفاء الحكمية والتاجيل من موجبات خدمة العلم وتخفيض المدة الى سنة

مرسوم رقم 5701 تاريخ 28/09/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5701
التاريخ
28/09/1994
الجريدة الرسمية
العدد 40, 06/10/1994, ص. 1075
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5701 تاريخ 28/09/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

(الدفاع الوطني)

بناء على المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993

(تحديد حالات الاعفاء الحكمية والتاجيل من موجبات

خدمة العلم وتخفيض المدة الى سنة)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 123/94

تاريخ 23/06/1994 ورقم 127 تاريخ 07/07/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/08/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 13/07/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: أ- العسكري السابق الذي اتم سنتي خدمة فعلية كحد ادنى في احدى المؤسسات الرئيسية في وزارة الدفاع الوطني او الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع او قوى الامن الداخلي او الامن العام او من الدولة او الجمارك او شرطة مجلس النواب او الذي سرح من احدها لاسباب صحية قبل اتمامه المدة المذكورة

المادة 2

مادة 2: اضيفت الى اخر البند اولا من المادة الثانية من المرسوم رقم 3778 تاريخ 31/7/1993 الفقرة (ي) التالي نصها: ي- المحررون من السجون والمعتقلات الاسرائيلية شرط ان لا تقل فترة الاعتقال عن الثلاثة اشهر

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 28 ايلول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994