Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8105 03/07/2002

قبول هبة لوضع مشروع متكامل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية

مرسوم رقم 8105 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8105
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4997
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8105 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/03/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وقيمتها /7/ ملايين دولار أميركي عبارة عن مشروع متكامل لتطوير القدرة التنافسية للصناعة اللبنانية، وذلك باشراف وزارة الصناعة وبالتعاون مع معهد البحوث الصناعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: جورج افرام وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002