Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8103 03/07/2002

قبول هبة مقدمة من مستودع ادوية فينيسيا-بيروت لصالح وزارة الصحة العامة

مرسوم رقم 8103 تاريخ 03/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 11/07/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8103
التاريخ
03/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 40, 11/07/2002, ص. 4987-4988
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8103 تاريخ 03/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 20/06/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من مستودع أدوية فينيسيا - بيروت لصالح وزارة الصحة العامة، وهي RIBAVIRIN 310 PCS MG 200 100CPAS يستعمل لعلاج حالات ال- HEPATITS B & C

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002